|
مشروع النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي العالمي للمعلمين تعريفات في هذا النظام تكون للكلمات و المصطلحات الواردة أدناه المعاني المبينة: 1. الاتحاد: يقصد به الاتحاد الإسلامي العالمي للمعلمين. 2. المنظمات الأعضاء : يقصد بها الاتحادات و النقابات و الروابط و الجمعيات والمؤسسات المنضمة رسمياً للإتحاد. الباب الأول مبادئ عامة المادة الأولى : التسمية الاتحاد الإسلامي العالمي للمعلمين . ( أسلم ) International Islamic Teachers Federation (IITF)
المادة الثانية : المقر يتخذ الاتحاد من دولة الكويت مقرا له
المادة الثالثة : الأهداف 1. دعم قضايا المعلمين العادلة. 2. الدفاع عن حقوق المنظمات الأعضاء النقابية والمهنية. 3. تعزيز مبادئ السلام والديمقراطية ، والعدالة الاجتماعية والمساواة لجميع الشعوب في العالم . 4. دعم وتعزيز الحريات المهنية للمعلمين ، وحق منظماتهم في المشاركة في وضع السياسات التربوية وتطبيقها . 5. العمل على رفع شأن مهنة التعليم والنهوض بمستواها وقواعد تنظيمها ومزاولتها في الدول الأعضاء . 6. تبني المبادئ الإسلامية السمحاء في محاربة كافة أشكال العنصرية والانحياز والتمييز . 7. المساهمة في صياغة المناهج الدراسية وفق منظور إسلامي أصيل و متطور. 8. بناء علاقات تضامن وتعاون متبادل بين المنظمات الأعضاء . 9. تجميع جهود المنظمات الأعضاء وتوجيهها نحو خدمة العمل التربوي والارتقاء به 10. تبادل الخبرات في مختلف مجالات العمل التربوي بما يوحد الرؤية التربوية بين المنظمات الأعضاء . 11. تعزيز العلاقات بين المنظمات الأعضاء والوزارات المعنية بالتربية والتعليم في الدول الأعضاء. 12. التعاون مع المنظمات الدولية و الإقليمية المعنية بالتربية و التعليم بما يحقق أهداف الاتحاد. 13. المساهمة في وضع معايير اختيار المعلمين و إعدادهم قبل الخدمة وتطوير أدائهم في المجالات التي من شأنها الارتقاء بمستويات المعلمين مهنياً واجتماعياً واقتصادياً. المادة الرابعة : الوسائل - يسعى الاتحاد لتحقيق هذه الأهداف من خلال الوسائل التالية: 1. عقد المؤتمرات والندوات التربوية الدورية والمشاركة في الأنشطة التربوية و التعليمية الدولية. 2. تنظيم الاتصالات واللقاءات بين الاتحاد والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المشرفة على شئون المعلمين في العالم . 3. تبادل الزيارات والخبرات مع المنظمات الأخرى ذات العلاقة للعمل على رفع مستوى التعليم في دول المنظمات الأعضاء. 4. نشر المعلومات التربوية والبحوث العلمية وأنشطة المنظمات الأعضاء عبر الوسائط الإعلامية المختلفة. 5. وضع ميثاق شرف لمزاولة مهنة التعليم وفق منظور إسلامي تربوي . 6. تأسيس مراكز تدريبية وتأهيلية للمعلمين في المنظمات الأعضاء تتولى تدريب و تأهيل المعلمين والتعاون مع المؤسسات ذات الاختصاص في هذا المجال. الباب الثاني العضوية
المادة الخامسة : العضوية
1. عضوية الاتحاد مفتوحة لجميع المنظات الممثلة للمعلمين التي تتوفر فيها شروط العضوية في العالم الإسلامي وخارجه. 2. ينظر المجلس المركزي في طلبات العضوية، ويتخذ القرارات المناسبة بشأنها 3. تتمتع جميع المنظمات الأعضاء بالحقوق والواجبات ذاتها المنصوص عليها في هذا النظام و اللوائح المنظمة له . 4. تلتزم المنظمات الأعضاء بالعمل على تحقيق أهداف الاتحاد. 5. للمجلس المركزي اتخاذ قرار التعليق أو الفصل إذا أخلت المنظمة العضو بالتزاماتها الواردة في هذا النظام و اللوائح المنبثقة عنه ويتطلب هذا القرار مصادقة المؤتمر العام. 6. تلتزم المنظمة العضو بتسديد رسم الاشتراك السنوي المنصوص عليه في اللائحة المالية .
· شروط العضوية يشترط لقبول عضوية المنظمة في الاتحاد ما يلي : 1. أن تكون ممثلة للمعلمين و منتخبة ديموقراطياً. 2. أن تكون مشهرة و لها شخصيتها الاعتبارية . 3. يمكن قبول أكثر من منظمة من البلد الواحد .
الباب الثالث أجهزة الاتحاد
المادة السادسة تتكون أجهزة الاتحاد مما يلي : 1. المؤتمر العام . 2. المجلس المركزي . 3. المكتب التنفيذي.
· المؤتمر العام المادة السابعة :
1. يتكون المؤتمر العام من رؤساء المنظمات الأعضاء وعضوين من كل منظمة. 2. ينتخب المؤتمر في كل دورة رئيسا له و اثنين من النواب للرئيس ومقررا ورؤساء اللجان العاملة في المؤتمر . 3. لكل منظمة عضو صوت واحد، وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة من المنظمات الأعضاء الحاضرين . 4. يعتبر انعقاد المؤتمر العام قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من المنظمات الأعضاء و إذا لم يكتمل النصاب يؤجل الإنعقاد لمدة 24 ساعة ثم يعقد بمن حضر على ألا يقل عدد المنظمات الحاضرة عن ربع عدد الأعضاء. 5. يجتمع المؤتمر العام في دورة عادية كل ثلاث سنوات، ويجوز أن يعقد اجتماعاً استثنائياً بناء على : - قرار من المؤتمر العام. - طلب من المجلس المركزي . - طلب من المكتب التنفيذي مشفوعا بموافقة ربع المنظمات الأعضاءعلى الأقل .
اختصاصات المؤتمر المادة الثامنة :
يختص المؤتمر العام بما يلي : 1. وضع السياسات العامة لعمل الاتحاد. 2. المصادقة على مشروع جدول أعمال اجتماعات المؤتمر العام المعتمد من المجلس المركزي بناء على اقتراح يقدمه المكتب التنفيذي. 3. إقرار خطط وبرامج عمل الاتحاد وموازناتها التقديرية ومشاريع تنفيذها . 4. مناقشة التقارير والاقتراحات المقدمة من المنظمات الأعضاء وما يتقدم به المجلس المركزي من توصيات واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها . 5. إقرار و تعديل النظام الأساسي. 6. اعتماد النظام الداخلي للمؤتمر العام. 7. إقرار وتعديل اللوائح الداخلية . 8. مناقشة وإقرار مشروع الميزانية والبرامج والحساب الختامي للاتحاد . 9. تشكيل لجان مؤقتة محددة الصلاحية للقيام بمهام معينة . 10. النظر في جميع المسائل التي لا يختص بها جهاز معين من أجهزة الاتحاد. · المجلس المركزي
المادة التاسعة :
تشكيل المجلس : 1. يشكل المجلس المركزي من رؤساء المنظمات الأعضاء لمدة ثلاث سنوات . 2. ينتخب المجلس المركزي رئيساً و نائبين له بالتداول بين الأقاليم وفقا لما تحدده اللوائح الداخلية. 3. يعتبر انعقاد المجلس المركزي قانونياً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائه وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل الإنعقاد لمدة 24 ساعة ثم يعقد بمن حضر على ألا يقل الحضور عن ربع عدد الأعضاء. 4. يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل سنة في المكان والزمان اللذين حددهما في اجتماعه السابق وله أن يعقد دورة استثنائية بدعوة من رئيس المجلس و ربع أعضائه أو ثلثي أعضاء المجلس أو بدعوة من المكتب التنفيذي.
ثانيا : اختصاصات المجلس : يختص المجلس بما يلي : 1. إصدار اللوائح الداخلية للاتحاد عدا ما يختص به المؤتمر العام. 2. يصادق على جدول أعمال اجتماعاته. 3. اعتماد مشروع جدول أعمال اجتماعات المؤتمر العام بناء على اقتراح يقدمه المكتب التنفيذي. 4. مناقشة تقارير الأداء وتقديم التوصيات المناسبة إلى المؤتمر العام. 5. اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين قيام المكتب التنفيذي بتنفيذ برامج الاتحاد وفقا للقرارات الصادرة عن المؤتمر العام. 6. وضع اللوائح الداخلية المنظمة لعمل المجلس . 7. رسم سياسات الاتحاد وعلاقاته بالمنظمات الإسلامية والعربية والدولية والاتحادات المماثلة، الحكومية و غير الحكومية ، وفقا للاتفاقات الثنائية في هذا الشأن. 8. البت في طلبات الانضمام إلى الاتحاد . 9. مناقشة و إقرار الميزانية التقديرية والحساب الختامي . 10. قبول التبرعات والهبات بما لا يتعارض مع أهداف الاتحاد و لائحته المالية. 11. النظر في اقتراحات الأعضاء لتعديل النظام الأساسي و اللوائح الداخلية على أن تقدم هذه الاقتراحات قبل شهرين من انعقاد المجلس . 12. انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي .
· المكتب التنفيذي المادة العاشرة : المكتب التنفيذي 1. يتكون المكتب التنفيذي من رئيس و ستة أعضاء تحدد مهامهم حسب اللائحة الداخلية. 2. يعتبر انعقاد المكتب قانونياً إذا حضره أربعة من أعضائه على أن يكون من بينهم الرئيس. 3. يجتمع المكتب في دورة عادية مرة كل أربعة أشهر في المكان والزمان اللذين حددهما في اجتماعه السابق وله أن يعقد دورة استثنائية بدعوة من رئيس المكتب . اختصاصات ا لمكتب التنفيذي: يختص المكتب التنفيذي بما يلي : 1. يصادق على جدول أعمال اجتماعاته. 2. يعد الوثائق الخاصة باجتماعات المؤتمر العام والمجلس المركزي والتحضير لعقد هذه الاجتماعات و المؤتمرات. 3. إعداد مشروع خطة الاتحاد و ميزانيته، والتقارير السنوية المالية والإدارية وعرضها على المجلس المركزي والمؤتمر العام. 4. تنفيذ أنشطة الاتحاد، ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر العام والمجلس المركزي . 5. التعاون والتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المماثلة للتعريف بالاتحاد وإبراز دوره على المستوى العالمي . 6. إبراز دور الفكر الإسلامي في مجالات التربية و التعليم.
الباب الرابع النظام المالي
المادة الحادية عشر : الميزانية
1- يتم إعداد ميزانية تقديرية سنوية تبدأ من يناير و تنتهي في ديسمبر من نفس العام الميلادي ، ويصادق عليها من قبل المجلس المركزي طبقا لمقتضيات النظام المالي للاتحاد. 2- يعد المكتب التنفيذي اللوائح والنظم المالية ويصادق عليها من قبل المجلس المركزي في أول اجتماع له . 3- يشكل المجلس المركزي لجنة تدقيق داخلية من أعضاء المجلس في حال عدم تجاوز الميزانية 20000 دولار أمريكي . المادة الثانية عشر : الموارد المادية
1- رسوم التسجيل وحقوق الاشتراكات السنوية على المنظمات الأعضاء وفق ما يتم إقراره في اللائحة المالية . 2- عائدات المطبوعات والفعاليات والأنشطة التي ينظمها الإتحاد وفق نظام اللائحة المالية المعتمدة . 3- الموارد التي توفرها اتفاقيات التعاون المبرمة بين الاتحاد والجهات الأخرى ذات العلاقة . 4- الإعانات والتبرعات والهبات والوقفيات غير المشروطة التي تقدمها الدول أو المنظمات أو المؤسسات أو الأفراد . 5- يجوز لكل منظمة من الأعضاء إقامة فعاليات وأنشطة ذات عائد وبالتعاون مع المكتب التنفيذي وتمنح نسبة يتفق عليها قبل التنفيذ.
المادة الثالثة عشر: المصروفات والنفقات
1- الالتزامات الناتجة عن العقود والبرامج والقرارات الصادرة عن المجلس المركزي. 2- الإعانات والمساعدات التي يقدمها الاتحاد للمؤسسات والهيئات ذات العلاقة . 3- مصروفات الفعاليات والأنشطة التي يقيمها الاتحاد . 4- الإلتزامات الإدارية للموظفين الدائمين في الاتحاد أو الأشخاص الذين يتم تكليفهم بشكل مؤقت .
المادة الرابعة عشر : التقرير المالي
1- يقدم المكتب التنفيذي التقرير المالي والحسابات الختامية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية وتناقش في اجتماع المجلس المركزي في اجتماعه العادي وابداء الملحوظات اللازمة عليه إن وجدت ثم يصادق عليها. 2- يعرض المجلس المركزي التقرير المتراكم لثلاث سنوات على المؤتمر العام لمناقشته وإقراره والمصادقة عليه بعد مراجعته من قبل مؤسسة تدقيق متخصصة. 3- في حال عدم المصادقة على تقرير الميزانية الواردة في البند "1 " من قبل المجلس المركزي يحال إلى المؤتمر العام للتصويت عليه . الباب الخامس أحكام عامة
المادة الخامسة عشرة :التعديلات 1. يعتبر هذا النظام نافذا بعد إقراره من المؤتمر العام .
|
||